السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

403

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

ثبوت الملاك في المجمع ، ويكون الجواب ما في الكتاب ، وهذه النكتة مبنى التخريج الرابع والسادس . النكتة الرابعة : أن يكون مبنى التفصيل الامتناع وتقيد الواجب بغير الفرد المحرم ، ولكن مع ذلك يقال بالصحة مع الجهل تمسكاً بحديث لا تعاد بناءً على اطلاقه لذلك على ما نقحناه في مبحث قاعدة لا تعاد . ص 79 قوله : ( التنبيه الثامن : . . . ) . في الكفاية والمحاضرات جعل البحث في مقامات وأقسام ثلاثة ، ثالثها ما إذا كان متعلّق النهي عنواناً آخر بينه وبين العبادة عموم من وجه كالصلاة في مواضع التهمة بناءً على انّ الكون فيها مكروه ومنهي عنه . والسيد الشهيد قدس سره إنّما حذفه لأنّه لو كان الأمر بدلياً كان كالمقام الأوّل ولو كان شمولياً كان كالثاني ، فلا خصوصية ولا بحث زائد فيه ليفرد له مقام ثالث ، ولهذا في المحاضرات أيضاً عطف الكلام فيه على المقامين السابقين . إلّا أنّ هناك نكتتين من الفرق لا بأس بالإشارة اليهما : إحداهما - انّه لا يمكن في المقام الثالث حمل النهي على الارشاد إلى أقلية الثواب ؛ لأنّ متعلقه ليس خصوص العبادة بل أعم ويشمل ما ليس عبادة ، وهو هناك دالّ على الحزازة والكراهة بحسب الفرض ، ولا يمكن أن يراد بالنهي الواحد الارشادية والمولوية معاً كما هو واضح . الثانية - انّه مع تعدد العنوان والقول بأنّه يوجب تعدد المعنون يمكن قصد التقرب في مورد الاجتماع بناءً على الجواز لتعدد الفعل ، بينما في المقام الأوّل سوف يأتي الاشكال في ذلك .